للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ مأمومٍ وحده: لم يعيدا، وإن اعتقده مأمومٌ عليه فبان خلافه: أعاد.

وتصحُّ خلفَ من خالف في فَرْع لم يفسقْ به، ولا إنكارَ في مسائل الاجتهاد. . . . . .

ــ

* قوله: (وعند مأموم وحدَه) قال الشيخ تقي الدين (١): "للإمام فعل ما هو محرم عند المأموم دونه، مما يسوغ فيه الاجتهاد، وصحَّت صَلاته خلفَه، وهو المشهور عن أحمد (٢)، وهو مبني على أن العبرة عندنا بعقيدة الإمام (٣) ".

* قوله: (لم يعيدا) الأولى: لم يُعِد؛ لأن الخلاف إنما هو في المأموم، لا الإمام، إلا أن يقال: إنه أدرج الإمام؛ لئلا يتوهم بطلان صَلاته، بارتباطها بمن لا تصحُّ إمامته به.

* قوله: (أعاد)؛ لأنه اعتقد بطلان صلاة إمامه، كذا عللوه (٤).

* قوله: (وتصح خلف من خالف في فَرْع لم يفسقْ به) كمن يرى النكاح بلا ولي أو شهود، بخلاف من خالف في أصل، كالرافضة، أو فسَق بالفرع المخالف فيه، كالذي يشرب من النبيذ ما لا يسكره، مع اعتقاد تحريمه، وإدمانه على ذلك.

* قوله: (ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) قال ابن الجوزي في السر المصون (٥): "رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام، فإذا صلَّى الحنبلي في مسجد شافعي، ولم يجهر بالبسملة أو القُنوت، غضبت الشافعية، وإذا


(١) الاختيارات ص (٧٠).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٢٥)، الإنصاف (٤/ ٣٨١، ٣٨٢).
(٣) انظر: المغني (٣/ ٢٤).
(٤) انظر: شرح المصنف (٢/ ١٦٢).
(٥) نقله في الفروع (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>