للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصح إمامةُ من به حدثٌ مستمرٌ، أو عاجز عن ركوعٍ، أو سجود، أو قعود، ونحوه، أو شرطٍ إلا بمثله، وكذا عن قيامٍ إلا الراتب بمسجد المرجو زوال عِلَّته ويجلسون خلفه، وتصح قيامًا، وإن اعتلَّ أثناءها فجلس: أتموا قيامًا.

وإن ترك إمامٌ ركنًا، أو شرطًا مختلَفًا فيه بلا تأويلٍ أو تقليدٍ، أو ركنًا أو شرطًا عنده وحدَه عالمًا: أعادا. . . . . .

ــ

أسلمت، أو ارتددت، لم تبطل الصلاة؛ لأن صَلاته كانت صحيحة حكمًا، فلا يقبل قول هذا في إبطالها؛ لأنه ممن لا يقبل قوله، وإن صلَّى خلف من علم ردته، فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت، قُبل قوله؛ لأنه ممن يقبل قوله"، انتهى، فتدبر!.

* قوله (١): (وإن صلى خلف من علم ردته. . . إلخ) فإن فيه توقفًا، إذ هو إنما دخل على يقين من فساد صلاته، فليحرر (٢).

* قوله: (أتموا قيامًا)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (أو تقليدٍ) يؤخذ منه جوازه، لكن لا على وجه تتبع الرخص.

* قوله: (عالمًا) مفهومه فيه تفصيل. حاشية (٣).


(١) أيْ: قول الموفق -رحمه اللَّه-.
(٢) قال في الإقناع (١/ ٢٥٧): "وإن صلَّى خلف من يعلم أنه كافر، فقال بعد الصلاة: كنت أسلمت، وفعلت ما يجب للصلاة، فعليه الإعادة"، قال الشيخ منصور في شرحه له (١/ ٤٧٦): "الاعتقاد بطلان صَلاته".
(٣) حاشية المنتهى (ق ٦٠/ أ) وعبارته: "قوله: (عالمًا) مفهومه وهو ما إذا كان ناسيًا فيه تفصيل، وهو أن المتروك نسيانًا إن كان طهارة حدَث أو خبَث ببدن أو ثوب، فلا إعادة على المأموم على -ما يأتي-، وإن كان شرطًا غير ذلك، أو ركنًا ولم يأت به -على ما مَرَّ في سجود السهو- لزمتهما الإعادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>