للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن عَيَّنَ اثنانِ زاويةً من بيتٍ (١) صغيرٍ عُرفًا، واثنان أُخرى منه، أو قال اثنان: "في قميصٍ أبيضَ، أو قائمةً"، واثنان: "في أحمرَ، أو نائمةً" كمُلَتْ شهادتُهم (٢).

وإن كان البيت كبيرًا، أو عيَّن اثنان بيتًا، أو بلدًا، أو يومًا، واثنان آخر: فَقَذَفَةٌ (٣)، ولو اتفقوا على أن الزنى واحد.

وإن قال اثنان: "زنى بها مطاوِعَةً"، وقال اثنان: ". . . مكرَهَةً". . . . . .

ــ

* قولة: (فَقَذَفَةٌ) لشهادةِ اثنينِ منهم بزنًى غيرِ الذي شهدَ به الآخرانِ، فلم تكمُل الشهادة في واحد منهما، فيُحَدُّون (٤) للقذف (٥).


= شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٩).
وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٣٠٤)، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٥.
(١) في "م": "بيث".
(٢) وقيل: لا تكمل شهادتهم. المحرر (٢/ ١٥٥)، والمقنع (٦/ ٦٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٧)، وفي المحرر: على القول بعدم كمال شهادتهم هل يحدون؟ وجهان.
(٣) وعنه: تقبل شهادتهم، فيحد من شهدوا عليه. المحرر (٢/ ١٥٥)، والمقنع (٦/ ٦٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٧).
وعلى الرواية الأولى، وهي كونهم قَذَفَة، هل يحدون أم لا؟ على روايتين. انظر: المصادر السابقة.
(٤) في "د": "فيحدوه".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٤٠٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>