(١/ ٤٩٧)، انظر "أحكام الجنائز" الألباني.
• قول المشاهد للجنازة: "الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم". "أحكام الجنائز" (٢٥٠).
• قولهم: الآدمي ينحبس بالموت، إلا المعصوم والشهيد. "أحكام الجنائز" (٢٤٤).
• تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. "أحكام الجنائز" (٢٤٣).
• جواز شق الثوب على الأب والأخ. "أحكام الجنائز" (٢٤٥).
• كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء أهل البيت. "أحكام الجنائز" (٢٤٨).
• نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة. "أحكام الجنائز" (٢٥٤).
• الاستئذان عند الدخول على قبور الأولياء. "الإبداع في مضار الإبتداع" علي محفوظ (٢٠٢).
[(مسائل الحج)]
• يقولون: باشتراط الاستطاعة في النفقة لمدة شهر واحد بعد المجيء من الحج.
• وأيضاً يقول بعضهم: لا يجب ستر العورة في الحج! ويجوزِّون الطواف عراة كرسم الجاهلية، ولكن يشرطون أن المرء يطيُّن سوأتيه بطين بحيث يغطي لون البشرة، ولو كانت تلك الأعضاء محكية.
• والعجب أن الزنا عند طائفة منهم: لو وقع بعد الإحرام في الحج لا يفسده.