[٢٢ - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن]
قال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب العمل به.
"العدة" ١/ ٢٢٤، "المسودة" ١/ ٦٨
وسأل الميموني أحمد عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا"(١) فقال: الأمر أسهل من النهي.
ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الني -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو عندي أسهل مما نهى عنه.
"الروايتين والوجهين/ المسائل الأصولية" ص ٣٩، ٤٠، "العدة" ١/ ٢٢٨، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ١٤٧، "المسودة" ١/ ٨٤
وقال أحمد في رواية صالح وعبد اللَّه في قوله تعالى:{وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢]{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}[الجمعة: ١٠]، فقال: أكثر ما سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما.
"العدة" ١/ ٢٥٦، "المسودة" ١/ ١٠٥ - ١٠٦
[٢٣ - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟]
نقل عنه صالح في كتاب "طاعة الرسول": قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوضوء واحد.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨، والبخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة.