للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل الجنابة.

واختلف العلماء في الجنب يغتسل في الماء ويعم جسده ورأسه كله بالغسل أو ينغمس في الماء ويعم بدلك جميع جسده دون أن يندلك.

فالمشهور من مذهب مالك لا يجزئه.

قال أصحابه: لأن الله أمر الجميع بالاغتسال كما أمر المتوضي بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ولم يكن للمتوضئ بدٌّ من إمرار يديه مع الماء على وجهه وعلى يديه، وكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضئ وحكم يديه.

وهذا قول المزني واختياره.

قال أبو عمرو في بعض روايات حديث ميمونة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل جسده في غسله من الجنابة.

قال أبو الفرج: هذا هو التي مقول من لفظ الغسل لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال، ومن لم يمر يديه فلم يص هل غير صب الماء ولا يسميه أهل اللسان غاسلًا بل يسمونه صابًّا للماء ومنغمسًا فيه.

قال: وعلى نحو ذلك جاءت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا واغسلوا الشعر وأنقوا البشر".

قال: وإنقاؤه لا يكون إلا بالدلك على حد ما ذكرناه.

قال أبو الفرج: وتخريج هذا عندي والله أعلم أنَّه لما كان المعتاد من المنغمس في الماء وصابه عليه أنهما لا يكادان يسلمان من تنكب الماء مواضع المغابن المأمور بها، وجب لذلك عليهما أن يُمرّا أيديهما، قال: وإلى هذا المعنى لو طال مكث الإنسان في ماء أو والى بين صبه عليه من غير أن يُمرّ يديه على بدنه فإنه ينوب له

<<  <  ج: ص:  >  >>