للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المس بها بالشهوة وغيرها.

* وأظهرها: أنه لا يؤثر اللمس بها لأنها خارجة عن سمت الكف، ولا يعتمد على اللمس بها وحدها، ومن أراد معرفة ما يعرف باللمس من اللين والخشونة، وغيرهما، وفيما بين الأصابع وجهان: وعدم الانتقاض فيه أظهر، وقد نقلوه عن نص الشافعي رضي الله عنه.

وإن مس الخنثى المشكل فرجه نفسه نظر: فإن مس فرجيه جميعًا انتقض وضوءه لأنه كان رجلًا فقد مس ذكره، وإن كانت امرأة فقد مست فرجها، وإن مس أحدهما لم ينتقض وضوءه لأنه إن مس الذكر فيجوز أن يكون رجلًا وهو ثقبة زائدة، وإن مس أحدهما وصلى الصبح مثلًا، ثم توضأ ومس الآخر، وصلى الظهر ففي المسألة وجهان:

* أحدهما: أنه يقضيهما لأن إحدى صلاتيه واقعة مع الحدث.

* وأظهرهما: أنه لا يقضي واحدة منهما، لأن كل صلاة مفردة بحكمها، وقد بنى كل واحدة منهما على صحيح، فصار كما لو صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين، وإن مس أحدهما وصلى الصبح، ثم مس الآخر وصلى الظهر، من غير وضوء بينهما أعاد الظهر، لأنه محدث عندها، ومضت الصبح الصحة".

ومسائل هذا الباب كثيرة، لا حاجة بنا إلى حصرها ولا استيعابها، وكثير منها في كتب الفقه، فمن أرادها وجدها هناك،

<<  <  ج: ص:  >  >>