للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن القدر المحاذي للأذن-: يُنظر فيه إنْ كان خفيفًا وَجَب غَسْلُه، وإنْ كان كثيفًا لم يجب إلا المرأة فإنَّ لحيتها نادرة.

وفي العَنْفَقة وجهان؛ لما رُوي: أنّه - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ فغَرَف غَرْفةً غسل بها وجهه، وكان - صلى الله عليه وسلم - كثَّ اللحية.

ولا يبلغ ماءُ الغرفة الواحدة أصول الشعر مع الكثافة، والمعنى فيه عُسر إيصال الماء إلى النابت مع الكثافة غير النادرة.

وحُكيَ فيه قول قديم: أنَّه يجبُ غَسْل البشرة تحته لانتهاء الوجه، وهذا شعر نابت عليه.

ومنهم من يحكيه وَجْهًا، وهو قول المزني.

* والمذهب الأول: قال الرافعي: "وعبارة أكثر الأصحاب أنَّ الخفيف ما تتراءى البشرةُ من خلاله في مَجْلس التخاطُب، والكثيف ما يستُر ويمنع الرُّؤية، هذا ما يُشعر به لفظ الشافعي، وقال بعض الأصحاب: الخفيف: ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة واستقصاء، والكثيف: ما يفتقر إليه (١).

وفيما خرج عن حدّ الوجه من اللحية طولًا وعرضًا قولان:

* أحدهما: لا يجب غسله، وبه قال أبو حنيفة، والمزني.

* وأصحّهما: يجب لأنَّه من الوجه بحكم التبعية.

وهذا الخلاف يجري أيضًا في الخارج عن حدِّ الوجه من الشعور الخفيفة كالعذار والسبال (٢) إذا طال ولا فرق، وذكر بعضهم في السبال أنّه يجب غسله قولًا واحدًا، والظاهر الأول".


(١) قوله "ما يفتقر إليه" عليه بياض في ت في مصورتي.
(٢) غير مقروءة في مصورتي ت لارتجاج في التصوير.

<<  <  ج: ص:  >  >>