للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي مطلقًا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم لا.

وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة وهو المختار الذي دلت عليه الآثار وكراهة ذلك معللة بأمرين ما تقدم من سجود الشعر مع الساجد ولهذا مثل فاعل ذلك بالذي يصلي وهو مكتوف كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي! فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ... ".

ولما يشير إليه رفع المصلي ثوبه وشعره عن الأرض ومباشرتها بذلك من الكبر والترفع المذموم فاعله.

وأيضًا فربما كان به في شغل في الصلاة لم تدع إليه ضرورة.

العاشرة: ذكر في التجافي في السجود حديث ابن أقرم، قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يجافى مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه وتضم المرأة بعضها إلى بعض وقد تقدم في الركوع تفسير هذه اللفظة وذهب بعض السلف إلى أن حكم النساء في ذلك التربع وذكر عن أبي حنيفة تخييرهن بين التجافي والانضمام وحكم الفرائض والنوافل في ذلك سواء.

الحادية عشرة: الأمر بالاعتدال في السجود يريد به استواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين وسائر أعضاء السجود ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر فيكون الاعتماد عليه أكثر وبالتساوي يحصل العدل فيكون ممتثلًا لقوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليها دون الوجه وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئًا مرتكبًا لما نهي عنه نهي تنزيه قالوا: والحكمة فيه أنه أنسب إلى التواضع وأبلغ في تمكين الجبهة

<<  <  ج: ص:  >  >>