للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يحسن شيئًا من القرآن فعليه أن يأتي بما في حديث ابن أبي أوفى: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. قال: "قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله". قال: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: "قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني".

رواه أبو داود والنسائي من طريق إبراهيم السكسكي وهو ضعيف، والصحيح عند الأصحاب أنه يذكر ولا يتعين عليه ذكر مخصوص بل يقول ما شاء من الأذكار التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها فتجب سبعة الأذكار.

فإن لم يحسن شيئًا وقف بقدر القراءة والأصل في ذلك قول النبي عليه السلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

الثانية عشرة: المسبوق تسقط عنه الفاتحة ويحملها عنه الإمام بشرط أن تكون تلك الركعة محسوبة للإمام احترازًا من الإمام المحدث، والذي قام إلى الخامسة ناسيًا هذا مذهب الجماعة.

وذكر صاحب التتمة عن أبي عاصم العبادي أنه حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة: لا يدرك الركعة بإدراك الركوع، ويجب تداركها. واحتج بما روى عن أبي هريرة أنه - عليه السلام - قال: "من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة"، وروي مثله عن أبي بكر الضبعي، وإليه ذهب بعض أهل الظاهر قال: فإن جاء والإمام راكع ركع معه ولا يعتد بتلك الركعة لأنه لم يدرك القيام ولا القراءة ولكن يقضيها إذا سلم الإمام وردَّ ما يحتج به في ذلك من الآثار الصحيحة وقال: من أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وأم القرآن وكلاهما فرض عليه لا تتم الصلاة إلا به وهو مأمور بنص كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته فلا يجوز تخصيص شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>