للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين".

وروى أبو معمر نا عبد الوارث قال نا أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائمًا فليصل، يقول: فليدع.

وذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان الدعوة وجوب فرض لظاهر هذه الأخبار، وحملها سائر أهل العلم على الندب للتآلف والتحاب وقال بعضهم: إنما يجب إتيان طعام القادم من سفر وطعام الختان وطعام الوليمة وهذا تخصيص لما ذكرناه من الأحاديث الثابتة من غير مخصص.

وفي حديث معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن الشرب في آنية الفضة وعن التختم بالذهب وعن ركوب المياثر وعن لبس القسي والحرير والإستبرق والديباج، فذكر إجابة الداعي وذكر أشياء منها ما هو فرض على الكافية ومنها ما هو سنة فكذلك إجابة الدعوة. وقيل هي فرض كفاية.

الثالثة: إجابة دعوة المرأة الصالحة قال أبو عمر (١): والمرأة المتجالّة والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت قال: وفي قول الله عزَّ وجلَّ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} كفاية.


(١) "التمهيد" (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>