الحادية عشرة: استدل به البخاري على إخراج أهل المعاصي من بيوتهم وترجم بذلك عليه يريد أن من طلب منهم واختفى أخرج من بيته بما يقدر عليه كما أراد النبي - عليه السلام - إخراج هؤلاء بإلقاء النار عليهم في بيوتهم وذلك فيمن عرف واشتهر بذلك منهم.
الثانية عشرة: فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يجوز له أن يستخلف من يصلي بالناس، لأنه - عليه السلام - إنما همَّ بإتيانهم بعد إقامة الصلاة. لأن ذلك الوقت يتحقق تخلفهم عن الصلاة فيتوجه اللوم عليهم.
الثالثة عشرة: فيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر لأنه - عليه السلام - إنما همّ بالتوجه إليهم بعد إقامة الصلاة.
الرابعة عشرة: فيه إمامة المفضول بحضرة الفاضل إذا دعت إلى ذلك مصلحة عامة.
الخامسة عشرة: ذكر أبو عمر من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفيه: "والذي نفسي بيده لقد هممت" الحديث وقال: فيه من الفقه معرفة يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان يحلف على ما يريد بالله وفي ذلك رد لمن قال لا يحلف بالله صادقًا ولا كاذبًا وفي قوله - عليه السلام -: "من كان حالفًا فليحلف بالله" كفاية.
السادسة عشرة: فيه الإنذار والتهديد والوعيد قبل الفعل وهذا الوعيد منه - عليه السلام - كسائر ما جاء من الوعيد في الكتاب والسنة وليس من لم ينفذه مخلفًا ولكنه محسن ذو عفو محمود على ذلك، قال بعضهم يتمدح بمثل ذلك: