للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عمر: وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر من هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له (١).

الرابعة: إذا قلنا بجواز اتخاذ مؤذنين فصاعدًا إلى أربعة أو أكثر من ذلك عند من يقول به من غير كراهة فالمستحب أن يتعاقبوا واحدًا بعد واحد كما اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر.

وأما في المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان، فإن تنازعوا في البداية أقرع بينهم لقوله - عليه السلام -: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاسْتهموا" الحديث [وقد أقرع سعد بن أبي وقاص بين المتشاحنين في الأذان إذ قتل المؤذن يوم القادسية].

وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطار المسجد فإنه أبلغ في الإسماع وإن كان صغيرًا وقفوا معًا وأذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تشويش، فإن أدى لم يؤذن إلا واحد فإن أذنوا على الترتيب فالأول أولى بالإقامة.

وقد سبق تفرج مسألة الإقامة في باب من أذن فهو يقيم.

الخامسة: فيه دليل على جواز أذان الأعمى. قال أبو عمر: وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات وقد نقل عن السلف خلاف في ذلك،


(١) حاشية للسندي.
... بما أخرجه البخاري ... مالك في "الموطأ": أن عمر رضي الله عنه كان إذا جلى على المنبر يوم الجمعة بين يديه أناس ... دفعة واحدة، وذلك ... عند البخاري (٦٨٣٠) صريحًا: (فلما) سكت المؤذنون قام يخطب، وذكر فيه قصة، ... ، كرواية الرجم ... (الكلالة)، وفي "موطأ مالك" (٢٣٣) قصة أخرى فيه أيضًا: فلما سكت المؤذنون.
فتنبه، محمد عابد.

<<  <  ج: ص:  >  >>