للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد منهم حتى يقال: إنهم فهموا التكرار، بل صدر ذلك من مجموعهم، وقوله: فكرروا عليه الضرب من مقابلة فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد.

سلمنا: ذلك لكن التكرار مستفاد من قرينة الحد، وهذا لأنه شرع زاجر ومانع ومعلوم أن ذلك لا يحصل لضربه واحدة.

وعن الثاني عشر: أن ذلك للقرينة، فإن من المعلوم بالضرورة أنه لا يكفي في حسن العشرة مع الناس ومخالطتهم بحسن السيرة حصول ذلك من الرجل مرة واحدة، بل المراد منه الدوام لتحصيل الأخلاق الفاضلة وجلب قلوب الناس، وكذلك الكلام في البواقي.

وعن الثالث عشر: أنا لا نسلم أن اعتقاد وجوب المأمور به على سبيل الدوام من مقتضي الأمر سواء كان ذلك في مطلق الأمر عند من يقول: إنه للوجوب أو في المقترن بقرينة تدل على أنه للوجوب عند من لم يقل إن مطلقه للوجوب، بل هو من مقتضى الإيمان ولوازمه، ولهذا يكفر / (١٤٥/ب) جاحده في المقطوع ولا يكفر تارك فعله فيه.

سلمنا: ذلك لكن الفرق قائم، وهو أنه لا ضرر في إيجاب الاعتقاد على سبيل الدوام بخلاف إيجاب الفعل على سبيل الدوام، فإن فيه ضررًا.

سلمنا: أنه لا فرق، لكنه منقوض بالأمر المقيد بالمرة الواحدة.

وأما الذين قالوا: إنه للمرة الواحدة لفظًا فقد احتجوا بوجوه:

أحدها: أنه استعمل فيها، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>