سلمنا: أن شفاعته تدل على ندبيته، لكن لم لا يجوز أن يقال: إن قرينة الاستفهام دالة على أنها أرادت بقولها: (أتأمرني بذلك) أمر الوجوب؟، لأن على تقدير أن يكون المندوب مأمورًا به والشفاعة مندوبة، يكون هذا الاستفهام قرينة دالة على أنها أرادت به أمر الوجوب. فإن بنوا هذا على أن المندوب غير مأمور به، فهو أول المسألة.
قلت: الجواب عن الأول: أن إجابة شفاعة النبي عليه السلام، وإن كانت لمصلحة دنياوية مندوبة، لما فيه من تعظيمه عليه السلام، وتفريح قلبه، فلا يجوز أن يكون سؤالها عن الأمر طلبًا للثواب، ولو قدر أنه التبس عليها هذا القدر لكن لا يجوز لبسه على الرسول عليه السلام، فنفيه الأمر مطلقًا، يدل على أنه عليه السلام علم أن الأمر للوجوب، وإلا كان من حقه أن يسأل أتسألني عن أمر الندب أو أمر الوجوب ثم ينفيه لو قالت: أمر الوجوب.
وعن الثاني: أن استفادة المعاني من القرائن خلاف الأصل.
وعاشرها: قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".