للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحن وإن قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لا خلاف أن دلالته على السبب أقوى من دلالته على غيره.

وثانيها: أن يستدل [به] باعتبار اللفظ.

فنقول: إن القضاء هو الحكم بالنقل والاستعمال.

أما النقل: فظاهر، فإن الجوهري ذكر ذلك في صحاحه وغيره.

وأما الاستعمال فقوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} أي حكم.

ويقال: قضى القاضي بكذا أي حكم.

والأمر: هو القول المخصوص، لأنه حقيقة فيه على ما تقدم تقريره، فيجب حمله عليه، إذ لا ضرورة في صرفه عنه فمعني قوله تعالى: {إذا قضى الله ورسوله أمرًا} أي إذا حكم الله ورسوله أمرًا، وحكم الأمر هو تعيينه وتوجيهه وإصداره نحو المكلف شاء أو أبي، إذ لا يعقل لحكم الأمر معنى سوى هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>