للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إن قيل: إن الأمر لا يكون أمرا قبل بلوغ المأمور فظاهر.

وأما إن لم يقل به فكذلك، أما عندنا فظاهر، وأما عندكم فلأنكم وإنما تجوزون النسخ قبل دخول وقت الفعل، لأن الأمر بالفعل قد يكون مصلحة، وإن لم يكن فعله مصلحة، نحو اعتقاد وجوب الفعل، وانقياد المكلف للأمر، وتوطين نفسه على الفعل، وعزمه عليه فإنه يثاب على ذلك كله، وهذه الفوائد لا تحصل في النسخ قبل علم المكلف بالأمر.

قلت: الجواب عن الأول أنا لا نسلم أنه لا يجوز التمسك بخبر الواحد في هذه المسألة، وهذا لأن هذه المسألة ظنية اجتهادية عندنا فالتمسك في الظنيات بخبر الواحد جائز وفاقا.

وعن الثاني: إن ما ذكروه من الاحتمال غير آت في حقه عليه السلام، فإنه علم الأمر فيكون نسخا في حقه، قبل دخول الوقت، وقد يفيد المطلوب.

سلمناه: أنه نسخ قبل علمهم به.

فلم قلتم: إنه غير جائز ولا نسلم أنا إنما نجوز ذلك بناء على ما ذكرتم من الفوائد.

وكيف يقال: ذلك وقد عرف من أصلنا أنا لا نوجب تعليل أفعاله تعالى وحيث يتبين جوازه بناء على تلك الفوائد، فإنما هو على تقدير الإلزام على الخصم، أو على تقدير وجوب التعليل في أفعاله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>