(٢) أخرجه مالك (٢/ ٤٥) في النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها -ومن طريقه: الشافعي في «الأم» (٥/ ٣) وابن أبي شبية (٣/ ٤٧١ رقم ١٦٢٥١) في النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا-. وعبد الرزاق (٧/ ١٨٩، ١٩١ رقم ١٢٧٢٨، ١٢٧٣٢) عن معمر وابن جريج. ثلاثتهم (مالك، ومعمر، وابن جريج) عن الزهري، عن قَبيصة بن ذُؤَيب: أنَّ رجلاً سأل عثمانَ بن عفان عن الأختين من مِلك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أَحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أنا فلا أُحبُّ أن أصنعَ ذلك. زاد بعضهم: فبلغ ذلك رجلاً من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كنتُ أَلِي شيئًا من أمورِ المسلمينَ ثم أُتيتُ بهذا، جَعَلتُهُ نكالاً. قال الزهري: أُراه عليًّا رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ البوصيري في «مختصر إتحاف السادة المهرة» (٥/ ١٣٢).