العقود المقتضية للقبول في المجلس، في تعلقها بالمجلس دونما بعده.
مسألة:[أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال]
قال أبو جعفر:(ومن قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم، فأنت حر: كان العبد بهذا القول مأذونا له في التجارة، وإن أدى إلى مولاه ألف درهم كما قال: عتق، وإن أحضر الألف إلى مولاه، فأبى مولاه قبول ذلك منه: أجبر على ذلك).
قال أحمد: قوله: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر: فيه معنيان: أحدهما: معنى اليمين، والآخر: معنى الكتابة وإن لم يكن كتابة محضة، فهو من حيث كان يمينا، لم يتعلق على المجلس؛ لأن شرط الأيمان لا تختص بالمجلس إذا لم يكن في اللفظ دليل على اختصاصها بالمجلس، وذلك لأن:"إذا": للوقت، كأنه قال: أي وقت شئت.
ألا ترى أنه لو قال لامرأته: إذا شئت فأنت طالق: كان على المجلس، وعلى ما بعده؛ لأنه قد ملكها المشيئة في سائر الأوقات.
وتفارق من هذا الوجه البيع ونظائره من العقود التي لا تتعلق على الأخطار؛ لأن العتق معلق على الأخطار، لو قال: إذا دخلت الدار فأنت حر: صح، ولو قال: إذا دخلتها فقد بعتك: لم يصح.
ولما كان ذلك كذلك، لم يتعلق الأداء بالمجلس، فمتى جاء بالألف: أجبر على قبوله، ما لم يبعه أو يملكه غيره، وذلك لأن فيه معنى الكتابة؛ لأنه يستحق العتق بأداء المال، كما يستحقه المكاتب، فأشبه المكاتب