كله في ماله، فإن لم يكن له مال: استسعى العبد غير مشقوق عليه".
وقد رواه عن قتادة جماعة بهذا اللفظ.
فأفاد عليه الصلاة والسلام امتناع بقائه على الرق بعد عتق بعضه، وأوجب إخراجه إلى الحرية بالسعاية، إذ لم يجب الضمان على الشريك، فدل ذلك على امتناع جواز بيع النصف الذي لم يعتق؛ لأنه قد أوجب إخراجه بالسعاية إلى الحرية، وذلك ينافي البيع.
وأيضا: لما أوجب السعاية، جعله بمنزلة المكاتب، فمنع ذلك من بيعه، كما امتنع بيع المكاتب.
مسألة:[عتق العبد على مال، وقبوله له في المجلس]
قال أبو جعفر:(ومن أعتق عبده على مال، فإن قبل ذلك منه في مجلسه الذي تكلم فيه قبل أن يقوم منه، أو يأخذ في عمل آخر: عتق، ولزمه المال، وإن لم يقبله في مجلسه: بطل ذلك القول).
قال أحمد: وذلك لأن قوله: أنت حر على ألف درهم: عقد معاوضة بمنزلة البيع، واقتضى ذلك من العبد قبولا في لمجلس، كما يقتضيه عقد البيع بقوله عليه الصلاة والسلام: "البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا".
فعلق خيار القبول على المجلس، فصار ذلك أصلا في نظائره من