فهذا اللفظ يقتضي كون جميعه حرا إن كان المعتق موسرا.
قيل له: معناه: فقد استحق أن يعتق، ليوافق معاني الألفاظ الأخر، ولا ينافيها.
فإن قيل: لما لم يجز أن يتبعض الاستيلاد في الأمة، واستحال ثبوته في أحد النصفين دون الآخر، وكان ذلك لأجل ما استحقته من الحرية، فالحرية نفسها أحرى بأن لا تتبعض.
قيل له: قد يتبعض الاستيلاد عندهم في بعض الأحوال، وهو أن مدبرة بين رجلين، لو استولدها أحدهما: كان نصيبه منها خاصة أم ولد له، دون نصيب شريكه، وقد لا يتبعض في حال، وهي الحال التي لا يمكن فيها نقل نصيب الشريك إليه.
وليس المعنى فيه: ثبوت حق الحرية لها، وإنما المعنى فيه: أن الاستيلاد ليس بمعنى موقع، وإنما هو حرية تحصل لها، متعلقة بالنسب، فإذا انتقل إليه نصيب الشريك، سرى فيه الاستيلاد، لاستحالة وقوع الاستيلاد في نصفها ابتداء، دون النصف الآخر إذا كان الجميع في ملك واحد.
وليس يمتنع إيقاع الحرية في بعضها دون بعض؛ لأنه يصح أن يقول له: نصفك حر، فيعتق ذلك النصف خاصة، ثم قال مخالفنا: يعتق النصف الباقي بعت هذا النصف، وقلنا نحن: لا يعتق، فليس يمتنع حصول العتق في النصف بالإيقاع.
فإن قيل: لما لم تتبعض حرية الأصل، وجب أن لا يتبعض العتق الموقع.