للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المجوسي بالله الذي خلق النار؛ لأنه لا يؤمن بنبي، ولا بكتاب، ويعتقد تعظيم النار.

مسألة: [قيام البينة بعد استخلاف المدعى عليه]

قال أبو جعفر: (من استخلفه القاضي على شيء، فحلف عليه، ثم قامت عنده البينة على ما ادعى: قبل بينته، وقضى له به).

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "البينة على المدعي".

ولم يخص به حالًا دون حال، فوجب أن تكون مقبولة قبل يمينه وبعدها.

وقال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}.

ولم يفرق بين حال وقوع اليمين، أو قبله.

وأيضًا: فإن قيام البينة في الابتداء: يسقط معه حكم اليمين، كذلك إذا حلف، ثم قامت البينة، فينبغي أن يسقط حكم يمينه.

فإن قيل: قل النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث بن قيس: "شاهدك أو يمينه"، فأوجب أحدهما.

وقال في حديث وائل بن حجر: "بينتك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".

قيل له: "شاهداك، أو يمينه": لا يدل على بطلان حكم البينة بعد اليمين، وليس إيجابه لذلك على وجه التخيير، بل معلوم أن المراد: تقديم البينة على اليمين، وانتفاء حكم اليمين معها، فمتى وجدت:

<<  <  ج: ص:  >  >>