للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو جعفر: (قال أبو يوسف ومحمد: الحكم في النفس وما دونها إذا نكل عنها بالدية).

لأن القصاص لا يؤخذ بالنكول، كما لا يؤخذ بالشهادة على الشهادة، وشهادة النساء، والمال، يجوز أخذه بالنكول، والقصاص يجوز أن يتحول مالًا بعد ثبوته.

مسألة: [صيغة الاستحلاف]

قال أبو جعفر: (ويستحلف المدعى عليه للمدعي: بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية.

وإن اكتفى بالأول: أجزأه).

قال أحمد: وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- يعني لرجل حلفه-: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندك شيء".

يعني للمدعي، فزاد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين من صفة الله

<<  <  ج: ص:  >  >>