للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما أن يكون موقوفا: فليس هو قول أحد، وخروج العبد من ملك مالكه لا إلى مالك، ولا إلى حال الوقوف: يوجب عتقه؛ لأن ذلك حقيقة العتق.

فإن قيل: لو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان، ثم ارتد هناك، وله عبد مسلم: لم يعتق عليه، مع زوال الحظر عن ملكه بردته، وحصول الإباحة فيه، فدل ذلك على انتقاض اعتلالك.

قيل له: الفرق بينهما: أن ملك المرتد يثبت فيه حق الورثة، وهم مسلمون، وثبوت حق المسلم في رقبته، يمنع زوال ملكه لا إلى مالك، كالمسلم إذا دخل دار الحرب مستأمنا بعبد له مسلم: فلا يعتق عليه، لثبوت حقه وصحة ملكه، كذلك حق الورثة في ملك المرتد، لما كان ثابتا بعد الردة، منع ثبوت ذلك من عتقه بزوال ملك المرتد.

فإن قيل: لو كان حق الورثة ثابتا في المال الذي معه في دار الحرب، لمنع ذلك من أن يكون فيئا إذا غلبت على الدار.

قيل له: هذا لا يمنع ثبوت حق الورثة فيه بدءا بنفس الردة، إلا أن ذلك الحق لا يتأكد إلا بالموت، أو ما يقوم مقامه، ألا ترى أن من ارتد في دار الإسلام: ثبت الحق للورثة في ماله بنفس الردة، ومن أجل ذلك لم يجز عند أبي حنيفة تصرفه فيه إذا لم يسلم.

ومع ذلك، فلو كان لحق بما له معه إلى دار الحرب، ثم ظهرنا

<<  <  ج: ص:  >  >>