إلى ورثته، فقاموا فيه مقامه؛ لأن لحاقه بدار الحرب لم يزل حكم الأمان عن ماله.
ألا ترى أنه لو عاد: أخذه؛ لأن الأمان ينتظم ماله ودمه، ألا ترى أنه لا يجوز لنا أخذ ماله في حال كونه في دارنا، فلا يرتفع حكم ذلك الأمان من ماله ما لم يخرجه من دار الإسلام، ويرده إلى دار الحرب، أو يصر هو فيئا، كما لا يرتفع حكم الأمان عن نفسه إلا برجوعه إلى دار الحرب.
مسألة:[مداينة المسلم للحربي في دار الحرب وخروجهما إلينا، والحربي مستأمن]
قال أبو جعفر:(وإذا دخل المسلم دار الحرب، فادان حربيا دينا، أو أدانه الحربي، ثم خرجا إلينا، والحربي مستأمن: لم يقض لأحدهما على صاحبه بشيء).
وكذلك هذا في الحربيين إذا تداينا في دار الحرب، ثم خرجا إلينا مستأمنين؛ للعلة التي وصفنا