مسألة:[دخول الحربي دار الإسلام بأمان وحكم أمواله ونحوها]
قال أبو جعفر:(ولو أن حربيا دخل إلينا بأمان، فأودع رجلا مالا، وأقرض آخر، ثم اسر، أو ظهر على الدار، وقتل: فإن وديعته فيء للمسلمين، وبطل قرضه عن الذي كان عليه).
قال أبو بكر: إذا ظهر على الدار، فقتل، أو اسر: فقد صار فيئا، وزال ملكه عن ماله، وصار ماله الذي له في دار الإسلام أيضا فيئا، كسائر أمواله التي في دار الحرب إذا ظهرنا على الدار، وإذا صار فيئا: أخذت الوديعة، فجعلت في بيت المال.
وأما القرض، فإنما بطل عن الذي هو عليه، ولم يصر فيئا لجماعة المسلمين، من قبل أن حكم الغنيمة أن تملك بالغلبة والحيازة، وقد زال ملك الحربي عنه بالأسر، فبقي لا مطالب له، وإذا حصل الدين بلا مطالب: سقط.
[مسألة:]
قال:(وإن قتل ولم يظهر على الدار: كان القرض والوديعة لورثته).
وذلك لأن قتله لم يوجب أن يكون فيئا إذا لم يظهر على الدار، ولم يؤسر، فصار قتله في هذا الوجه بمنزلة موته سواء، فأوجب انتقال ملكه