للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكونه في يده، وهو مسلم بعد ظهورنا، فكان بمنزلته لو دخل دار الإسلام مسلما، والمال في يده، فيكون له، وما أودعه ذميا أو مسلما: فكأنه في يده.

وأما إذا أسلم هاهنا، فالمال الذي له في دار الحرب لم تحصل عليه يد بعد الإسلام، فيكون محرزا بها، فكان جميعه فيئا وإن كان في يد ذمي أو مسلم؛ لأنه يحتاج أن تثبت له عليه يد تحرز المال، حتى تثبت بعد ذلك يد المودع من جهته.

والدليل على أن إسلامه لا يجعل ماله محرزا دون أن تحصل يده عليه بعد الظهور على الدار: أن مستهلكه لا ضمان عليه فيه، فصار في الحكم باقيا على حكم أموال أهل الحرب.

فإن قيل: قد صار ماله محظورا بالإسلام، فينبغي أن يفارق حكم أموال أهل الحرب التي هي مباحة.

قيل له: كونه محظورا في الدين، لم يخرجه من أن يكون في حكم المباح في باب سقوط الضمان عن مستهلكه قبل إحرازه بدار الإسلام.

*وأولاده الصغار فيء أيضا، من قبل أن اختلاف الدارين يمنع لحاقهم بحكم آبائهم في الإسلام، ألا ترى أن الصبي المسبىي من دار الحرب إذا لم يسب معه أبواه: كان مسلما، ولم يبق عليه حكم الأبوين، لأجل اختلاف الدارين، فكذلك ولد الحربي إذا أسلم أبوه عندنا، والولد في دار الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>