فإن قيل: الولد الذي في بطنها مسلم، فلا يجوز ورود الرق عليه.
قيل له: لا يمتنع ذلك بالأم؛ لأنه في حكمها، وتبع لها، كما أن ولد الحر حكمه أن يكون حرا، ثم ينتقل بالأم إذا كانت أمة.
*قال:(وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن العقار والأرضين اللاتي له في دار الحرب: له، لا تكون فيئا).
قال أبو بكر: ذهب أبو يوسف في ذلك إلى ما ورد في المغازي: "أن ناسا من بني قريظة أسلموا قبل أن تفتح بليلة، فأحرزوا أموالهم، وكان جل أموالهم الدور والأرضين".
[أسلم في دار الإسلام وله أموال وأولاد في دار الحرب]
قال أبو جعفر:(وإن كان هذا الحربي خرج إلى دار الإسلام، فأسلم هاهنا، ثم ظهر على الدار، كانت جميع أمواله التي له بها وأهله وأولاده الصغار والكبار فيئا أجمعين).
وذلك لأن ماله باق على حكم أموال أهل الحرب، لم يحرزه بإسلامه؛ لأن اختلاف الدارين يمنع ثبوت يده على ماله الذي له في دار الحرب، فبقي على حكم الحرب.
وليس هذا بمنزلة من أسلم في دار الحرب، ثم ظهرنا على الدار، فيكون ما في يده، وما أودعه ذميا أو مسلما له؛ لأن هذا مال قد أحرزه