للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

قال أبو جعفر: (فإن دخل بها بعد التزويج: فلها مهر ونصف).

قال أبو بكر: يجب لها نصف مهر؛ لوقوع الطلاق قبل الدخول، ومهر بعد الدخول؛ لأنه دخل بها بعد وقوع البينونة، وارتفاع الزوجية على شبهة النكاح.

مسألة:

قال: (فإن تزوجها بعد ذلك: لم يقع عليها طلاق).

وذلك لأن قوله: إن تزوجتك: شرط ليس فيه تكرار، وكذلك قوله: متى: ليس فيها ما يوجب التكرار، فوقع على مرة واحدة.

مسألة: [الطلاق بلفظ: "كلما"]

قال: (ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق: طلقت كلما تزوج).

لأن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل، والفعل الثاني غير الأول، فقد تناوله لفظ: كلما.

مسألة:

قال: (ولو طلقت ثلاثًا، ثم تزوجها بعد زوج آخر: طلقت أيضًا).

لأن كل تزويج يوجد فقد اشتمل عليه: كلما، والطلاق مضاف إليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>