مسألة:
قال أبو جعفر: (فإن دخل بها بعد التزويج: فلها مهر ونصف).
قال أبو بكر: يجب لها نصف مهر؛ لوقوع الطلاق قبل الدخول، ومهر بعد الدخول؛ لأنه دخل بها بعد وقوع البينونة، وارتفاع الزوجية على شبهة النكاح.
قال: (فإن تزوجها بعد ذلك: لم يقع عليها طلاق).
وذلك لأن قوله: إن تزوجتك: شرط ليس فيه تكرار، وكذلك قوله: متى: ليس فيها ما يوجب التكرار، فوقع على مرة واحدة.
مسألة: [الطلاق بلفظ: "كلما"]
قال: (ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق: طلقت كلما تزوج).
لأن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل، والفعل الثاني غير الأول، فقد تناوله لفظ: كلما.
قال: (ولو طلقت ثلاثًا، ثم تزوجها بعد زوج آخر: طلقت أيضًا).
لأن كل تزويج يوجد فقد اشتمل عليه: كلما، والطلاق مضاف إليه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute