للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصح الوصية، فصارت إضافته إلى ملكه كوجود الملك في حال الإيجاب، كذلك الطلاق.

وأيضًا: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ماله بخيبر حين أراد أن يتصدق به: "حبس أصلها، وتصدق بثمرتها".

فأجاز له الصدقة بثمرة ليست في ملكه إذا كانت في وقت وجوب الصدقة بها في ملكه، وكذلك الطلاق.

وهكذا وجب أن يكون كذلك حكم قوله لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر، وإذا صح ذلك في ولد الأمة، صح في الطلاق إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما.

وقد تكلمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع بأكثر من هذا.

ويروى نحو قولنا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، ومجاهد.

وكان علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: لا يقع.

وقال الشعبي وإبراهيم: إن خص قبيلة وقع، وإن عم لم يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>