للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا علمنا براءة رحمها من الحمل بالصغر أو الإياس، استغنينا عن اعتبار الحيضة في إيجاب الفصل.

مسألة: [وقوع طلاق السنة بلفظ واحد]

قال: (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة: وقعن في ثلاثة أطهار).

قال أبو بكر: وذلك لأن هذه صفة طلاق السنة.

قال أبو بكر: من أصل أصحابنا أن الجمع بين تطليقتين أو ثلاث في طهر واحد مع بقاء العدة: ليس من السنة، وقد تكون الثلاث للسنة إذا فرقهن في ثلاثة أطهار.

وقال مالك بن أنس: لا تطلق للسنة إلا واحدة، ثم يدعها إن شاء حتى تنقضي عدتها.

وقال الشافعي: جمع ثلاث في كلمة واحدة من السنة.

وأما الحجة في أن الثلاث قد تكون للسنة: فقول الله تعالى: {الطلاق مرتان}، وقد أفادت هذه اللفظة إباحة إيقاع الثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>