إذا علمنا براءة رحمها من الحمل بالصغر أو الإياس، استغنينا عن اعتبار الحيضة في إيجاب الفصل.
مسألة: [وقوع طلاق السنة بلفظ واحد]
قال: (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة: وقعن في ثلاثة أطهار).
قال أبو بكر: وذلك لأن هذه صفة طلاق السنة.
قال أبو بكر: من أصل أصحابنا أن الجمع بين تطليقتين أو ثلاث في طهر واحد مع بقاء العدة: ليس من السنة، وقد تكون الثلاث للسنة إذا فرقهن في ثلاثة أطهار.
وقال مالك بن أنس: لا تطلق للسنة إلا واحدة، ثم يدعها إن شاء حتى تنقضي عدتها.
وقال الشافعي: جمع ثلاث في كلمة واحدة من السنة.
وأما الحجة في أن الثلاث قد تكون للسنة: فقول الله تعالى: {الطلاق مرتان}، وقد أفادت هذه اللفظة إباحة إيقاع الثنتين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute