الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، فنستعمل الخبرين جميعًا، ونقول أيهما فعل جاز.
* وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله عليه الصلاة والسلام:"دعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم طلقها إن شئت".
مسألة:[طلاق الآيسة والحامل]
قال: (وإذا كانت ممن لا تحيض: طلقها متى شاء وإن كان بعد الجماع، فلا يحتاج إلى الفصل بين الجماع والطلاق بحيضة، وكذلك الحامل".
قال أبو بكر: وقال زفر: لا يطلقها حتى تحيض حيضة بعد الجماع، كما قالوا جميعًا في ذات الحيض إذا جامعها: أنه لا يطلقها حتى يفصل بين الجماع والطلاق بحيضة.
ووجه القول الأول: أن الفصل بين الجماع والطلاق إنما يحتاج إليه ليعلم أهي حامل أم لا؟ فتطلق طلاق الحامل أو طلاق الحائل، ويدل على ذلك: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يطلقها طاهرًا من غير جماع أو حاملًا".
فلم يوجب الفصل بين الطلاق والجماع عند علمنا بالحمل، كذلك