للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، فنستعمل الخبرين جميعًا، ونقول أيهما فعل جاز.

* وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله عليه الصلاة والسلام: "دعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم طلقها إن شئت".

مسألة: [طلاق الآيسة والحامل]

قال: (وإذا كانت ممن لا تحيض: طلقها متى شاء وإن كان بعد الجماع، فلا يحتاج إلى الفصل بين الجماع والطلاق بحيضة، وكذلك الحامل".

قال أبو بكر: وقال زفر: لا يطلقها حتى تحيض حيضة بعد الجماع، كما قالوا جميعًا في ذات الحيض إذا جامعها: أنه لا يطلقها حتى يفصل بين الجماع والطلاق بحيضة.

ووجه القول الأول: أن الفصل بين الجماع والطلاق إنما يحتاج إليه ليعلم أهي حامل أم لا؟ فتطلق طلاق الحامل أو طلاق الحائل، ويدل على ذلك: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يطلقها طاهرًا من غير جماع أو حاملًا".

فلم يوجب الفصل بين الطلاق والجماع عند علمنا بالحمل، كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>