للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعلى هذا الأصل إيداع الصبي -أي الصبي المحجور- الذي يعقل).

وأما الصبي الذي لا يعقل فيجب أن يضمن بالاتفاق. هكذا ذكره المصنف -رحمه الله- في "الجامع الصغير".

وذكر في أحكام الصغار بعد ذكر هذه الرواية؛ لأن التسليط غير معتبر وفعله معتبر.

وذكر الإمام الإسبيجاني -رحمه الله- في "المبسوط" أن الاختلاف في الصبي الذي يعقل.

أما الذي لا يعقل فلاضمان عليه بالإجماع.

(قال: أبو يوسف -رحمه الله- هو من باب الاستثناء؛ لأن إثبات اليد نوعان: للاستحفاظ ولغيره)، فإذا قال: "أحفظ هذا" يكون هذا القول استثناء لغير الاستحفاظ عن إثبات اليد، إلا أن الاستحفاظ لم يتعد أثره إلى الصبي لعدم الولاية عليه فيصير المعدوم يعني غير الاستحفاظ خرج من إثبات اليد، والنوع الآخر من إثبات اليد بطريق الوديعة لم يثبت لما ذكرنا من عدم الولاية، فجعل كأن اليد لم يكن أصلًا، فصار كأن الصبي استهلك مال

<<  <  ج: ص:  >  >>