فالعليا من الفريق الاول لا يوازيها احد فلها النصف لقيامها مقام بنت الصلب والوسطى من الفريق الاول توازيها العليا من الثاني فيكون لهما السدس تكملة الثلثين ولا شيء للسفليات الا ان يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن يحاذيها ومن فوقهما ممن لا تكون صاحبة فرض وتسقط السفليات وبيان ذلك مستوفى مذكور فى الشرح وشروح السراجيه (حجب الاخوات لاب وتعصيبهن) عقبه لبنات الابن لابن حكمهن مثلهن فى انه اذا استكمل الاخوات لابوين الثلثين سقط الاخوات لاب كما قال (والاخوات) لابوين (كالبنات) الصلبيات هذا اجمال فصله بقوله (ان اتت) حق التعبيراتين وكذا اخذت المعطوف عليه حقه اخذن بنون النسوة (وفرضهن الثلثين) بدل مما قبله الذي هو مفعول لقوله (اخذت) وقوله (فتسقط) جواب الشرط وصح قرنه بالفاء لكونه مضارعا مثبتا والحاصل ان استكملت الاخوات الثلثين تسقط الاخوات (اللاى اتين من اب) لان حقهن فى الثلثين ولم يبق منه شيء (الا اذا ما كان) معهن (من معصب) لهن فيكون الباقى بينهم للذكر كالانثيين (وهو) اى المعصب المذكور (اخ لهن لاب) لا يعصبهن غيره كالاخوات لابوين بشرط ان يكون (ساوا هنا) في الدرجة (كما) يعلم مما (مضى) فى بحث العصبة بالغير (لا نازل عنهما) الألف فيه كالتي قبله للاطلاق (فليس ابن الاخ فى التعصيب) لمن معه في الدرجة من اخت او بنت عمه او لمن فوقه (كابن ابن) بقطع الهمزة في الثلاث (جاء فى) مسئلة (التشييب) السابقة حيث عصب من معه مطلقا ومن فوقه واعاد ذلك للرد على من قاسه عليهما كما مر مبسوطا (حجب الجدات) آخر من لطول الكلام عليهن (وكل جدة) صحيحة من جهة الام او الاب (بام) للميت تحجب اجماعا (و) الجدات (الابوات) خاصة دون الاميات (يسقطهن من الاب) ايضا كما