للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أقول: فإذا عرفت أن نفي الإيمان يأتي في الشريعة ويراد به نفي الكمال، وعرفت أن هذا الاحتمال يوجب التأنّي في التكفير بهذه الآية؛ فاعلم أنه جاء ما يصرف الإيمان المنفي في الآية من الأصل إلى الكمال، ومن هذه الصوارف صارفان اثنان:

الصارف الأول: أن نفي الإيمان في الآية جاء في حق ثلاثة:

١. من لم يحكّم الرسول صلى الله عليه وسلم.

٢. من وجد في نفسه شيئاً على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم.

٣. من لم يسلّم بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم.

* أقول: فمن جعل المنفي هو أصل الإيمان (= كله!) لزمه أن يكفر هؤلاء الثلاثة، مع أنه جاء ما يدل على عدم كفر الثاني والثالث، ومن هذه الأدلة دليلان ظاهران:

أما أولهما فما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لمّا فُتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب! إن سيوفنا تقطر من دمائهم، وإن غنائمنا ترد عليهم! فبلغ ذلك

<<  <   >  >>