والراجحُ لدينا: ضَعْفُهُ، كما ذهبَ لذلك جمهورُ النقادِ، وأن كلَّ طرقه معلولةٌ أو واهيةٌ لا تصلحُ للتقويةِ، ولا تنهضُ للاعتبارِ، والله تعالى أعلم.
رواية: ((لَيسَ في القُبْلَةِ وُضُوءٌ)):
• وفي روايةٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ: ((إِنَّ القُبْلَةَ لَا تَنْقُضُ الوُضُوءَ، وَلَا (١) تُفْطِرُ الصَّائِمَ))، وَقَالَ: ((يَا حُمَيْرَاءُ إِنَّ فِي دِينِنِا لَسَعَةً)).
• وفي روايةٍ مختصرةٍ، أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَيسَ في القُبْلَةِ وُضُوءٌ)).
[الحكم]: ضعيفٌ بهذا السياقِ، وَضَعَّفَهُ: ابنُ راهويه، والبيهقيُّ، والذهبيُّ، والألبانيُّ.
ونقلَ ذلك ابنُ عبدِ البرِّ عن الحجازيين ولم يُسَمِّ أحدًا.
[التخريج]:
تخريج السياقة الأولى: [حق ٦٧٣ (واللفظ له) / هقخ ٤٦٥].
تخريج السياقة الثانية: [قط ٤٩٠، ٤٩١ (معلقًا) / هقخ ٤٦٦، ٤٦٨ (معلقًا)].
[السند]:
أخرجه إسحاق بن راهويه في (المسند) -ومن طريقه البيهقيُّ في
(١) في الخلافيات: "أو لا"، بالشك، وليس بالعطف، ولعلَّه أصح، ويشهدُ له كلام ابن راهويه وتلميذه عقب الحديث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute