أخرجه البخار ي (٥٦٢١) قال: حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله، به.
[تنبيه]:
قد أعلَّ هذا الحديث ابن حزم والألباني بفليح بن سليمان؛ فقال ابن حزم:((مسألة: والكرع مباح، وهو أن يشرب بفمه من النهر أو العين أو الساقية إذ لم يصح فيه نهي)). وذكر هذا الحديث، ثم قال:((وروينا من طريق ابن أبي شيبة، نا محمد بن فضيل، عن ليث بن أبي سليم، عن سعيد بن عامر، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فَاشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنَاءٍ أَطْيَبُ مِنَ الْيَدِ)))). قال ابن حزم:((فليح وليث متقاربان، فإذا لم يصح نهي ولا أمر، فكل شيء مباح)) (المحلى ٧/ ٥٢١).
وقال الألباني:((هذا إسناد ضعيف، وسياق غريب (بذكر الكراع فيه)، وعلته: فليح بن سليمان؛ فإنه سيء الحفظ)) (السلسلة الضعيفة ٦٩٤٩).
قلنا: فليح بن سليمان أبو يحيى المدني: مختلف فيه؛ ضعَّفه يحيى بن معين (تاريخ ابن معين - رواية الدوري ٣/ ١٧١) وكذا في (رواية ابن محرز ص ٦٩)، و (سؤالات ابن الجنيد ٨١٧)، و (تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث ٣٣١٥)، وقال مرة:((فليح صالح وليس حديثه بذاك الجائز)) (تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث ٣٣١٤)، وقال مرة أخرى:((فليح صالح، وليس حديثه بشيء)) (تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث ٣٣١٦)، وقال مرة:((لا يحتجُّ بحديثه)) (رواية الدوري ٣/ ٢٥٧). وضعَّفه أيضًا علي