للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٩٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ، وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ (أَسَنُّ) مِنَ الْآخَرِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ، أَنْ كَبِّرْ؛ أَعطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا)).

[الحكم]: إسناده صحيح. وصحَّحه: النَّوَوي، وابنُ العِراقي، وبدر الدين العَيْني، والألباني. وحسَّنه: ابن المُلَقِّن، وابن حجر.

[الفوائد]:

قال الخطَّابي: "وفيه من الأدب: تقديمُ حق الأكبرِ من جماعة الحضور وتبديتُه على مَن هو أصغر منه، وهو السُّنَّة في السلام والتحية والشرابِ والطِّيب ونحوِها من الأمور. وفي معناه تقديمُ ذي السِّنِّ بالركوب والحذاءِ والطَّسْتِ وما أشبَه ذلك من الأرفاق.

وفيه: أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعضُ مَن يتقزَّز، إلا أن السُّنَّة فيه أن يَغسلَه ثم يَستعملَه" (معالم السنن ١/ ٣٠).

[التخريج]:

[د ٥٠ "اللفظ له" / بز ٨٢ "والرواية له" / عد (٦/ ٥٤٦) / علحا ٢٥٥١ معلقًا].

[السند]:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عَنْبَسَة بن عبد الواحد، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة، به.

ورواه البَزَّار: عن أحمد بن منصور، عن محمد بن بكَّار، عن عَنْبَسَة ... به.