للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذا رواه مالك، عن نافع، به.

ولذا قال الدارقطني: "والقول قول مالك، وهو: رجل، عن أبيه" (العلل ٦/ ٣٥٨).

وهذا الوجه أيضًا رجحه ابن الأثير في (أسد الغابة ٤/ ٢٤٣).

الطريق الثاني:

قال ابن دقيق العيد في ذكر أحاديث النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: "ومنهم: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من رواية مؤمل، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ... الحديث" (الإمام ٢/ ٥١٣).

ولم يذكر من أخرجه، ولم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصنفات.

ولكن بناء على ما ذكره ابن دقيق من إسناده، فهو إسناد ضعيف؛ لأن مؤمل - وهو ابن إسماعيل -: "صدوق سيء الحفظ" كما في (التقريب ٧٠٢٩).

والمحفوظ: عن أيوب، عن نافع، (عن رجل من الأنصار، عن أبيه)، كما تقدم.

وعليه تكون رواية مؤمل منكرة بهذا السند.

ثم وجدنا ابن حزم في (المحلى ١/ ١٩٤) يقول: "وروينا من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر: «أَنَّه كانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بالفُرُوجِ» ".

فإن صحت هذه الرواية الموقوفة، فهي علة أخرى لرواية مؤمل، والله أعلم.

* * *