ولذا قال الدارقطني:"والقول قول مالك، وهو: رجل، عن أبيه"(العلل ٦/ ٣٥٨).
وهذا الوجه أيضًا رجحه ابن الأثير في (أسد الغابة ٤/ ٢٤٣).
الطريق الثاني:
قال ابن دقيق العيد في ذكر أحاديث النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة:"ومنهم: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من رواية مؤمل، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ... الحديث"(الإمام ٢/ ٥١٣).
ولم يذكر من أخرجه، ولم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصنفات.
ولكن بناء على ما ذكره ابن دقيق من إسناده، فهو إسناد ضعيف؛ لأن مؤمل - وهو ابن إسماعيل -: "صدوق سيء الحفظ" كما في (التقريب ٧٠٢٩).
والمحفوظ: عن أيوب، عن نافع، (عن رجل من الأنصار، عن أبيه)، كما تقدم.
وعليه تكون رواية مؤمل منكرة بهذا السند.
ثم وجدنا ابن حزم في (المحلى ١/ ١٩٤) يقول: "وروينا من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر:«أَنَّه كانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بالفُرُوجِ» ".
فإن صحت هذه الرواية الموقوفة، فهي علة أخرى لرواية مؤمل، والله أعلم.