وهذه الفقرة في النهي عن استقبال الشمس والقمر، أشار إليها النووي في (المجموع ٢/ ٩٤) وقال: "ضعيف بل باطل".
وأقرهما ابن الملقن، فقال: "هذا غريب، لم أقف على من خرجه بعد شدة البحث عنه"، ثم ذكر كلام ابن الصلاح، ثم قال: "وقال النووي: هذا حديث باطل لا يعرف" (البدر المنير ٢/ ٣٠٤، ٣٠٥).
ونقل الحافظ ابن حجر كلام ابن الصلاح والنووي، ثم قال: "ومداره على عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن، حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ، وَنَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَنَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَشَارِعِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ إلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ». فذكر حديثًا طويلًا في نحو خمسة أوراق، على هذا الأسلوب، في غالب الأحكام، وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد" (التلخيص ١/ ١٨٠).
وأقرّه: السيوطي في (الزيادات على الموضوعات ٩٦٨)، وابن عراق في (تنزيه ٢/ ٣٩٧ - ٤٠١)، والشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ٣٤٤)، والألباني في (الضعيفة ٩٤٤).
هذا وبعض فقرات الحديث قد صحت مفردة من وجوه أخرى، كالنهي عن البول في الماء الراكد، والنهي عن البول مستقبل القبلة، والنهي عن الاستنجاء بروث أو عظم، والنهي عن أَنْ يستنجي الرجل بيمينه، والنهي عن دخول الحمام للرجال إِلَّا بمئزر وللنساء مطلقا، وسئل عن نوم الرجل وهو جنب فقال:«نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ»، وكل ذلك تجده مخرجًا مفرقًا في موسوعة الطهارة.