وقال: ليس بشيء؛ إنما يقول: حدَّثني الأشياخ))، نقله ابن عبد البر في (التمهيد ٤/ ١٦٤) وأقرَّه.
وروى البيهقي في (السنن الكبرى ٤٤) بسنده عن المفضل بن غسان الغلابي الحافظ، قال: قال أبو زكريا -يعني: يحيى بنَ معين-: ((حديث عبد الله بن عُكيم، في حديث ثقات الناس: (حدثنا أصحابنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: ((أَلا تَنتَفعُوا ... ))))). اهـ. قال البيهقي معلقًا:((يعني به أبو زكريا رحمه الله: تعليل الحديث بذلك)).
وقال ابن المنذر:((ابن عكيم لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست له صحبة، إنما روى ذلك عن مشيخة من جهينة لم يُسمهم وما يُدرَ مَنْ هم، ولا يجوز دفع خبر -وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) - بخبر مشيخة لا يُعرفون)) (الأوسط ٢/ ٤٠١).
وقال أيضًا:((خبر ابن عكيم غير ثابت؛ لأنه لم يخبر مَنْ حامل الكتاب إليهم، ولا مَنْ قرأ الكتاب عليهم، والحديث عن مشيخة لا يُعرفون)) (الأوسط ٢/ ٤٠٣).
وقال الطحاوي -بعد ذكره لحديث ابن عكيم عن مشيخة له-: ((فحقق ما في هذا الحديث أن ابن عكيم لم يكن شهد ذلك من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حضر قراءته، ... وكان هؤلاء الأشياخ من جهينة لم يُسَمّوا لنا فنعرفهم ونعلم أنهم ممن يؤخذ مثل هذا عنهم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأحوال فيهم سوى ذلك توجب قبول رواياتهم، ولَمَّا لم نجدْ ذلك لهم لم تقم بهذا الحديث عندنا حجة)) (مشكل الآثار ٨/ ٢٨٤).
(١) يعني: خبر ابن عباس، في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وقد تقدم.