[الحكم]: صحيح (م)، عدا الروايات، والزيادة الأولى، والرابعة، والخامسة، وهي صحيحةٌ.
[الفوائد]:
قال النووي:((وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه -يعني: جلد الميتة- يطهر ظاهره وباطنه، فيجوز استعماله في المائعات، فإن جلود ما ذكَّاه المجوس نجسة، وقد نصَّ على طهارتها بالدباغ، واستعمالها في الماء والودك)) (شرح مسلم ٤/ ٥٤).
[التخريج]:
[م (٣٦٦/ ١٠٦)((واللفظ له))، (٣٦٦/ ١٠٧)((والزيادة الثانية والثالثة له)) / ن ٤٢٨٠ ((والزيادة الأولى، والرابعة، والخامسة، والرواية الأولى والثانية له ولغيره)) / كن ٤٧٦٤/ مي ٢٠١١ ((مختصرًا))، ٢٦٠١ ((مطولًا)) / عه ٦٣٣، ٦٣٤/ طب (١٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥/ ١٢٩٧٨،