للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية: ((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا، فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ (نَغْزُو) ١ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ (وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ) ٢، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ [الَّلبَنَ وَ] ١ [الْمَاءَ وَ] ٢ الْوَدَكَ، [فَقَالَ [ابْنُ عَبَّاسٍ] ٤: اشْرَبْ، فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ؟] ٣ [أَوْ شَيءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟] ٥ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)).

[الحكم]: صحيح (م)، عدا الروايات، والزيادة الأولى، والرابعة، والخامسة، وهي صحيحةٌ.

[الفوائد]:

قال النووي: ((وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه -يعني: جلد الميتة- يطهر ظاهره وباطنه، فيجوز استعماله في المائعات، فإن جلود ما ذكَّاه المجوس نجسة، وقد نصَّ على طهارتها بالدباغ، واستعمالها في الماء والودك)) (شرح مسلم ٤/ ٥٤).

[التخريج]:

(٣٦٦/ ١٠٦) ((واللفظ له)(٣٦٦/ ١٠٧) ((والزيادة الثانية والثالثة له)) / ن ٤٢٨٠ ((والزيادة الأولى، والرابعة، والخامسة، والرواية الأولى والثانية له ولغيره)) / كن ٤٧٦٤/ مي ٢٠١١ ((مختصرًا))، ٢٦٠١ ((مطولًا)) / عه ٦٣٣، ٦٣٤/ طب (١٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥/ ١٢٩٧٨،