للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٨ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ، [ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ] (١) ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيهِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ)).

[الحكم]: ضعيفٌ، وضعَّفه المنذريُّ، وبدرُ الدِّين العينيُّ، والألبانيُّ.

[الفوائد]:

((قولها: ((يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ) تعني: الماء المطلق.

وقولها: ((يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ) أي: المني الذي ينزل منه عند مباشرتها، ويُرْوَى: ((يَصُبُّ عَلَيَّ)). بتشديد الياء. قاله ابن رسلان.

وقولها: ((كَفًّا مِنْ مَاءٍ) يعني: الماء الباقي منه.

وقولها: ((ثُمَّ يَصُبُّهُ) أي: بقية الماء الذي اغترف منه كفًّا.

وقولها: ((عَلَيْهِ) أي: على المحل.

والمعنى: أنها سُئِلَتْ عن الماء الذي يَنْزِلُ بين الرجل والمرأة من المذي والمني ما حكمه؟ قال السيوطيُّ في ((مرقاة الصعود)): ((قال الشيخ ولي الدين العراقيُّ: الظاهرُ أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حَصَلَ في ثوبِه أو


(١) ما بين المعقوفين لم يثبته محققو التأصيل في متن الكتاب، وإنما ذكروه في حاشية من عدة نسخ، وهي مثبتة في متن السنن في غير ما طبعة.