سأل سليمان، وفي الأخرى أن سليمانَ سَأَلَ عائشةَ لأَنَّ كلًّا منهما سأل شيخَه فحفظَ بعضُ الرُّوَاةِ ما لم يحفظْ بعض، وكلُّهم ثقاتٌ)) (الفتح ١/ ٣٣٤). وانظر أيضًا (التلخيص الحبير ١/ ٥١).
قلنا: وممن صححه أيضًا الإمامُ أحمدُ، حيثُ قالَ:((وغسل المنيِّ من الثوب أحوطُ وأثبتُ في الروايةِ، وقد جاءَ الفَرْكُ أيضًا)) (مسائل أحمد رواية ابنه صالح صـ ٣٠٤).
روايةُ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا:
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا:((أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [قَالَتْ:] ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا)).
[الحكم]: صحيح (خ).
[الفوائد]:
((قولها: ((ثُمَّ أَرَاهُ)) يحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى أثر الماء، أو أثر الجنابة المغسولة بالماء، والاحتمال الأخير أرجح؛ لأَنَّ الضميرَ يرجعُ إلى أقْربِ مَذْكُورٍ وهو المنيُّ، والله أعلم)). انظر:(الفتح ١/ ٣٣٤).