وقال في موضع آخر:((وابن الهاد هذا متفق على الاحتجاج به)) (الإلمام ١/ ١١٣).
وكذا صحح الألباني سنده، وذكر أنه على شرط الشيخين! ثم قال:((وأما البيهقي فقد أعله بمجرد الدعوى ... وقد رَدَّ عليه ابن التركماني)) (صحيح أبي داود ٢/ ٥٩، ٧٩).
قلنا: وتَعَقُّب هؤلاء ليس في محله؛ لأنهم لم يَرُدوه لكون ابن الهاد غير حجة، وإنما لمخالفة روايته رواية الزهري كما سبق، لاسيما وقد توبع الزهري أيضًا، فقد رواه مسلم (٣٣٤/ ٦٦) وغيره من طريق عِرَاك بن مالك، عن عروة عن عائشة، وقال فيه:((فَكَانَت تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ))، فجعله من فعلها أيضًا، وقد سبق.
ولذا قال ابن رجب:((اختُلف في غسلها لكل صلاة:
فمِن الرواة مَن ذكر أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك.
ومنهم مَن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك.
فأما الذين لم يرفعوه فهم الثقات الحفاظ)) (فتح الباري ٢/ ١٦٥).
ثم ذكر ابن رجب حديث ابن الهاد وقال عقبه:((وهو مخالف لرواية الزهري عن عمرة كما سبق، ورواية الزهري أصح، وقال الإمام أحمد: (كل من روى عن عائشة: ((الأقراء: الحيض) فقد أخطأ)، قال:(وعائشة تقول: الأقراء: الأطهار)، وكذا قال الشافعي، وأشار إلى أن رواية الزهري أصح من هذه الرواية، وحكى الحاكم عن بعض مشايخه أن حديث ابن الهاد غير محفوظ)) (فتح الباري ٢/ ١٦٦، ١٦٧).