للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبنحوه قال ابن عيينة أيضًا.

ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى عن رواية ابن الهاد هذه: ((وقد روى غير الزهري هذا الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة) ... رواه عن عمرة بهذا الإسناد والسياق، والزهري أحفظ منه، وقد روى فيه شيئًا يدل على أن الحديث غلط، قال: (تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا)، وعائشة تقول: (الأَقْرَاءُ: الأَطْهَارُ))) (الأم ٢/ ١٣٩).

وأقره البيهقي في (الكبرى عقب رقم ١٦٦٠)، و (المعرفة ٢/ ١٦٢).

وقال ابن عبد البر: ((وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة ... فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة)) (التمهيد ١٦/ ٩٩).

وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنه قال: ((قال بعض مشايخنا: خبر ابن الهاد غير محفوظ)) (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٦١)، و (المعرفة ٢٢٠٩).

وقد تعقبه ابن التركماني قائلًا: ((إن أراد غير محفوظ عنه فليس كذلك؛ فإن البيهقي أخرجه فيما مرّ من طريق ابن أبي حازم عنه، وأخرجه النسائي من طريق بكر بن مضر عنه، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد العزيز الدراوردي عنه، فهؤلاء ثلاثة رووه عنه.

وإن أراد أنه غير محفوظ منه فليس كذلك أيضًا؛ لأن ابن الهاد من الثقات المحتج بهم في الصحيح)) (الجوهر ١/ ٣٥١).

وهذا التعقب مأخوذ من كلام ابن دقيق، فإنه ذكره بنصه، وزاد عليه: ((فقد يكون مِن تفرد الثقة بالرواية، ويكون قوله: (غير محفوظ) من العبارات المغلظة)) (الإمام ٣/ ٣١٦).