للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعالى أعلم.

وقد استغربَ بعضُ العلماءِ هذه اللفظةَ في الحديثِ، وذَكَرَ بعضُهم أنها غيرُ محفوظةٍ:

قال ابنُ دقيق العيد: ((ليس في الأمهات ما اشتهر بين الفقهاء: ((ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ))، ومَنْ زعم أن اقرصيه بالماء مساوٍ في الدلالة لـ ((اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ))؛ فقوله ممنوع، نعم وقع لنا الأمر بالغسل بالماء من روايةِ محمد بنِ إسحاقَ، عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا- قَالَ: ((اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِ ثَوْبِكِ، وَصَلِّي فِيهِ)). رواه أحمد بن منيع في (مسنده) عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق. وقد رواه غيرُهُ عن محمد بن إسحاق بغير هذه اللفظة -أعني: (اغْسِلِيهِ) -)) (الإمام ٣/ ٤٣٣).

وقال ابنُ الملقن: ((هذه اللفظة، وهي (اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ) غريبةٌ ليستْ مروية في الكتب المشاهير ... ، وقال الحافظُ أبو محمد المنذريُّ في كلامه على أحاديث المهذب: ((إِنَّ هذه اللفظةَ غيرُ محفوظةٍ في هذا الحديث)). اهـ ونقلَ كلامَ ابنِ دَقيقٍ السَّابق، ثم قال: ((وتعتضد هذه الرواية برواية أبي عوانةَ وابنِ ماجه المتقدمتين فإن ظاهرَهما مثلها)) (البدر المنير ١/ ٥١٤ - ٥١٥).

قلنا: وفي قوله هذا نظر؛ فإن روايةَ ابنِ ماجه -على فرضِ ثُبوتِها- جمعتْ بيْنَ القَرْصِ (الذي هو لمكان الدم)، وبين الغَسْلِ (الذي هو لبقية الثوب)، فالغسلُ الواردُ فيها إنما هو بدل من (النضح)، وهو أمرٌ زائدٌ على (القَرْصِ).

أما رواية يزيد عن ابنِ إسحاقَ، فالغسلُ الواردُ فيها إنما هو بدل من