للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

((بها))، هل هو ثابت؟ أم لا؟ أو التردد واقع بينه وبين لفظ: ((ثلاثًا))، والله أعلم)) (الفتح ١/ ٤١٧).

قلنا: هذا التوجيه فيه تكلف، ويؤيد رواية ابن عساكر أنه عند أبي عوانة (٩٧٥) من طريق مسلم بن إبراهيم -شيخ البخاري في هذه الرواية- بمثل لفظ ابن عساكر: ((وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا، وَقَالَ: تَوَضَّئِي بِهَا)).

وكذلك في رواية عفان عند (النسائي ٤٣٢)، وأحمد (٢٤٩٠٧)، بلفظ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ وَأَعْرَضَ عَنْهَا، [ثُمَّ قَالَ: ((تَوَضَّئِي بِهَا))]، والزيادة لأحمد، وهي نفس الجملة المذكورة عند أبي عوانة بالعطف وعند البخاري بالشك، إلا أنها وقعت عند أحمد بعد أمره لها بالوضوء مرتين، فتكون هذه المرة الثالثة، بينما وقعت عند البخاري وأبي عوانة بعد أن ذكر أنه كرر الأمر ثلاثًا، فتكون هذه هي الرابعة!

وما عند أحمد هو الصواب، إذ لم يذكر أحد ممن رواه مفصلًا تكرار الأمر مرة رابعة؛ ولذا اعتمدنا الزيادة الثالثة من عند أحمد، والله أعلم.

وهناك متابعة ثالثة لابن عيينة، فرواه الخطيب في (تلخيص المتشابه) من طريق أبان بن سفيان الكناني، ثنا عمر بن أبي زائدة، عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِذَا طَهُرْتُ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: ((تَأْخُذِينَ فِرْصَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا) قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: ((تَوَضَّي بِهَا))، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ مَا شَقَّ عَلَيْهِ، قُلْتُ: تَعَالَيْ، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا. فَسَأَلْنَا عُمَرَ: مَا نَزَّلْتُمُ الْفِرْصَةَ؟ ! قَالَ: ((هُوَ المسْكُ يَمْسِكُوهُ)).

وأبان هذا الظاهر أنه البجلي، وهو متروك، وإلا فمجهول، والله أعلم.