للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنه موقوف، لكن إبعادًا للظنة عن نفسه. وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه في ثاني حال فوقفه، فإن كان هذا، فلا نبالي ذلك أيضًا، بل لو نسي الحديث بعد أن حَدَّث به لم يضره.

فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه، فاعلم أن غيره من أهل الثقة والأمانة أيضًا قد رواه عن الحكم مرفوعًا كما رواه شعبة فيما تقدم، وهو عمرو بن قيس المُلَائي، وهو ثقة، قال فيه عن الحكم ما قاله شعبة من رفعه إياه، إلا أن لفظه: (فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ))، ولم يذكر (دينارًا)، وذلك لا يضره، فإنه إنما حكى قضية معينة، [قال فيه: (وَاقَعَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ)]، فهذه حال يجب فيها نصف دينار (! )، وهو مؤكِّد لما قلناه: من أن (دينارًا)، و (نصف دينار)، إنما هو باعتبار حالين، لا تخيير ولا شك)) (بيان الوهم ٥/ ٢٧٩) مع (الإمام ٣/ ٢٦٥، ٢٦٦).

قلنا: سبق في رواية أبي الوليد وحجاج الموقوفة أن شعبة قال عقبه: ((شك الحكم)). اهـ. أي: في متنه.

ويؤيده ما رواه عبد الرزاق (١٢٧٢)، عن ابن جريج، قال: ((كان الحكم بن عتيبة عن مقسم يقول: لا أدري قال مقسم: (دينارًا)، أو قال: (نصف دينار))).

وعليه، فقوله في الحديث: ((أو))، ليس مرفوعًا، لا على التخيير، ولا باعتبارين كما ظن ابن القطان، وإنما هو شك من راويه الحكم بن عتيبة.

وكما شك الحكم في متنه، فقد شك أيضًا في رفعه.

فقد ذكر أبو حاتم الرازي أن يحيى بن سعيد أسنده عن شعبة، وحكى أن