للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رِوَايَةُ: نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر:

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ المَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ)).

[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، وأنكره: أحمدُ، وأبو داود، والعقيليُّ، وابنُ عَدِيٍّ، وابنُ حِبَّانَ، وابنُ القيسرانيِّ، والبوصيريُّ، والألبانيُّ.

[اللغة]:

((المئزر)): الإزار، وهو ثوبٌ يحيطُ بالنصفِ الأسفلِ منَ البدنِ. (المعجم الوسيط ١/ ١٦).

[التخريج]:

[خز ٢٦٥/ ك ٥٩٢ (واللفظ له) / عل ١٨٠٧/ معر ٣٩١/ منذ ٦٤٤/ عق (١/ ٥٤٨) / عد (٣/ ٣٢٣) / جهلي ٩٦/ حسيني (حمام ٩)].

[السند]:

رواه ابنُ خزيمةَ عن محمد بن عيسى وأحمد بن الحسين بن عباد، قالا: حدثنا الحسن بن بشر، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر به.

ورواه ابنُ الأعرابي، وابنُ عَدِيٍّ، والحاكم، وغيرهم، من طريقِ الحسنِ بنِ بِشْرٍ به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ معلولٌ؛ الحسنُ بنُ بِشْرٍ مختلفٌ فيه. وقال الحافظُ: "صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب ١٢١٤).

قلنا: الحسنُ بنُ بِشْرٍ روى عن زهيرٍ مناكيرَ، كما قال أحمدُ، وهذا منها،